الدستور والقانون

مدى الأولوية بين رد التظلم الحقيقي والحكمي في احتساب مدد الطعن

[تعليق على قراري محكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا في الدعوى المرقمة “155/ج/2022”]

د. حسين شعلان
وقائع الدعوى
أصدرت محكمة قضاء الموظفين الموقرة قرارها المرقم (1283/2023 في 28/3/2023) متضمناً الحكم برد دعوى الطعن بقرار العقوبة الانضباطية شكلاً؛ لتقديمها خارج المدة المحددة قانوناً، وبينت المحكمة أن المعترض قد بُلِّغ بأمر العقوبة: “في 3/1/2022، وتظلم منه في 5/1/2022 دون رد خلال المدة القانونية، وأقام الدعوى في 8/3/2022، وجدت المحكمة أن المعترض قدم اعتراضه خارج المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة(8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، فقررت المحكمة بالاتفاق رد الاعتراض شكلاً”.
وبعد الطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا قررت الأخيرة تصديق الحكم المميز؛ لأنه صحيح، وموافق للقانون؛ وذلك للأسباب الواردة فيه.
ويتضح مما تقدم أن المحكمتين الموقرتين قد ردّتا الدعوى لسبب شكلي يتمثل بتجاوز المدة المحددة لرفعها على أساس احتساب بداية تلك المدة من تاريخ انتهاء مدة البتّ في التظلم، وعُدّ ذلك رفضاً للتظلم بحكم القانون.
وفي الحقيقة إن المدعي ومن الأوراق التي قدمها للمحكمتين الموقرتين أثبت أن الإدارة قد ردت التظلم حقيقة، وضمن المدة المحددة لها قانوناً.

لقراءة المزيد اضغط هنا

وسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق