الدستور والقانون

الانتقال بين الائتلافات النيابية في ضوء المادة (45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

حسين شعلان حمد
نصت المادة (45) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 على (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرةً، دون أن يخلّ ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات).
أولاً: غاية النص ومدى دستوريته
عالج المشرع بالنص أعلاه ظاهرةً حدثت بُعيدَ الانتخابات السابقة، ومن الممكن أن تحصل عقب كلّ انتخابات، وهي ظاهرة انتقال المرشحين الفائزين بين القوائم، ولا تقف عند هذا الحد، بل تستمر أيضاً حتى بعد انعقاد مجلس النواب الجديد، وهي ظاهرة تؤدي إلى عدم الاستقرار، وتفتح المجال أمام المزايدات السياسية، والتلاعب بموازين القوى النيابية بناءً على مصالح شخصية ضيقة، بالضغط على النواب ببعض الامتيازات مقابل الانشقاق من كتلهم، والانتقال إلى ائتلاف أو كتلة أخرى، لذلك نصّ المشرع على منع انتقال أيّ نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات إلى حزب أو كتلة أو ائتلاف أو قائمة أخرى.
أما بخصوص دستورية النص فيمكن القول بأنه ليس هنالك تعارضٌ بين النص أعلاه والدستور، فالمشرع يملك سلطة تقديرية بموجب المادة (49/ ثالثاً) من الدستور التي جرى نصها بالآتي: (تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكلّ ما يتعلق بالانتخاب).
فنص المادة (45) من قانون الانتخابات يندرج ضمن النص الدستوري أعلاه، الذي اشترط أن تنظم شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب بقانون يصدر عن مجلس النواب بسلطة تقديرية واضحة دون مخالفة الدستور، وإن مسألة منع الانتقال بين الائتلافات عقب الانتخابات تدخل ضمن عبارة (كل ما يتعلق بالانتخاب).

لقراءة المزيد اضغط هنا

وسوم

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق